المحقق الحلي
107
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي له بذلك ظاهرا وكذا لو كان في يد اثنين وأما لو كان كبيرا وأنكر ف القول قوله لأن الأصل الحرية ولو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر . الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها وأقام كل واحد منهما بينة قيل قضي لكل واحد بما في يد الآخر وهو الأليق بمذهبنا وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع وأقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر . الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض والأولى أنه لا ينقض . السادسة لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم وتعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ولمدعي النصف الربع . ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل ولم يكن لمدعي النصف شيء لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة . ولو ادعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها ف يد كل واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده وصاحب السدس يفضل ما في يده ما لا يدعيه